أن للنفس دية بانفرادها، وما استوفى وقع قصاصا عن الجناية، فلا يكون مانعا من القصاص ولا الدية.
السابعة: لو قطع يدي عبد يساوي ألف دينار، ثم أعتقه السيد، ومات بالسراية، فللورثة القصاص والعفو عنه مجانا، لان أرش الجناية كان في ملك السيد، فيكون له، ولا يمكن تعدده بتعدد المستحقين، فليس له مال هنا أيضا.
السادسة كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه، إلا في نحو: تقديم الطعام المسموم إلى الضيف، وأمره بالاكل منه، أو سكوته. وكذا لو دعاه إلى بئر لا يعلمها. وكذا لو شهدا عليه بالقتل، فقتل، ثم رجعا وقالا: تعمدنا، فإنه يقتص منهما. وكذا لو ثبت أنهما شهدا زورا وقالا: تعمدنا.
السابعة اعتبر بعضهم (1) في القود: تكفؤ المجني عليه والجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت، فلو تخلل ردة بين الاسلامين، فلا قصاص، لأنها شبهة.
وفصل الشيخ رحمه الله في المبسوط (2): بأنه إن كان لم تحصل