القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٨
محرم، أو عن قتل مؤمن ظلما، فهو واجب.
والمباح: القتل قصاصا. ولو خيف من استبقائه أذى أمكن جعله مستحبا. ومن المباح: من مات بالحد أو بالقصاص في الطرف.
أما قتل الخطأ، فلا يوصف بشئ من الأحكام، لأنه ليس بمقصود (1).
وأما شبه العمد، فقد يوصف بالحرمة فيما إذا ضربه عدوانا، لا بقصد القتل ولا بما يقتل غالبا، وقد لا يوصف، كالضرب للتأديب.
على أن الضارب عدوانا الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه.
الثانية ينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام (2):
الأول: ما لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا إثما، وهو القتل الواجب والمباح، إلا قتل المسلم حين الترس، فإنه يجب به الكفارة.
الثاني: ما لا يوجب الثلاثة الأول ولكنه يأثم، وهو قتل الأسير إذا عجز عن المشي، وقتل الزاني المحصن وشبهه بغير إذا الامام.
الثالث: ما يوجب القصاص والكفارة، وهو قتل المكافئ من المسلمين عمدا عدوانا:

(1) انظر في هذه الاقسام: السيوطي / الأشباه والنظائر:
446 - 447.
(2) انظر بعض هذه الاقسام في / الأشباه والنظائر، للسيوطي:
512.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (قواعد الجنايات) القاعدة الأولى: ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة قتل الخطأ لا يوصف بشيء من الاحكام 7
2 القاعدة الثانية: أقسام القتل باعتبار سببه 8
3 القاعدة الثالثة: يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة في أمور 9
4 القاعدة الرابعة: هل الواجب بالأصل في قتل العمد القصاص أو ان ولي المقتول بالخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو ويتفرع على ذلك فروع 9
5 تنبيهان: الأول: إذا عفا الولي إلى الدية فهي دية المقتول لا القاتل 14
6 الثاني: لو مات الجاني قبل العفو والقصاص ووجبت الدية في تركته، فهي دية المقتول 14
7 القاعدة الخامسة: قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية، وله صور 15
8 القاعدة السادسة: كل من لم يباشر القتل لا يقتض منه إلا في موارد 17
9 القاعدة السابعة: هل يعتبر تكافؤ المجني عليه والجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت يعتبر في حل أكل الصيد ذلك وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة 17
10 القاعدة الثامنة: كل جناية تلزم جانيها إلا في موارد 19
11 القاعدة التاسعة: كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش 19
12 (تلحق بقواعد الجنايات) (قواعد أربع) الأولى: لا يقر من الكفار على كفره غير أهل الكتاب الذميين يختص المرتد بأمور 21
13 الثانية: أموال الحربي فيء للمسلمين لا يجب أن يدفع الامام إلى أهل الحرب مالا إلا في مواضع 22
14 الثالثة: كل من وطئ حراما بعينه فعليه الحد مع العلم بالتحريم إلا في مواضع 22
15 الرابعة: كل أمر مجهول فيه القرعة ولها موارد ثم هنا قواعد 22
16 الأولى: الاحكام اللازمة باعتبار جماعة قد تكون موزعة على رؤوسهم وقد تكون موزعة باعتبار تعلقهم وكذا الحكم المعلق على عدد 24
17 تنبيه: إذا تعذر كمال الإجارة وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب 25
18 الثانية: النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على إذن الشرع اختلاف الجمهور في الطلاق بلفظ (أنت حرام) على أحد عشر قولا 26
19 الثالثة: كل معلق على شرط فإنه يتوقف التأثير أو الوجود عليه هل تعليق يقتضي وجود تلك الشرائط مترتبة؟ 29
20 الرابعة: ما هو الفرق بين السبب والشرط مع توقف الحكم عليهما؟ 32
21 الخامسة: ما هو الفرق بين أجزاء العلة والعلل المجتمعة؟ 32
22 فائدة: شرعية فرض العين للحكمة في تكراره أما فرض الكفاية فالغرض ابراز الفعل إلى الوجود 33
23 فائدة: الفرق بين السجود للصنم والسجود للأب ونحوه 34
24 السادسة: هل من يعتقد بأن الكواكب تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه هو المؤثر الأعظم مخطىء أم كافر؟ 35
25 قاعدة (159): الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء والبيع المطلق ومطلق البيع 36
26 فائدة: لماذا فضل الله سبحانه الصوم على سائر الأعمال كما جاء في الحديث القدسي (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)؟ 37
27 قاعدة (160): الفرق بين اللفظ الدال على الكلي والدال على الكل، ويتفرع على ذلك فروع 39
28 فائدة: استثني من القاعدة السابقة ما اجمع على اعتبار أعلى المراتب فيه وما اجمع على الاكتفاء فيه بأقل المراتب 42
29 قاعدة (161): ما المراد حق الله تعالى؟ ما يتفرع على اعتبار أن الامر هو حق الله تعالى 42
30 فائدة: لو اجتمع مضطران فصاعدا إلى الانفاق وليس هناك ما يفضل عن أحدهما، فأيهما يقدم؟ 44
31 فائدة: هل ان نفقة الزوجة مقدرة، أم أن الواجب سد الخلة؟ 45
32 قاعدة (167): تتعلق بحقوق الوالدين الأمور التي ينفرد الوالدان بها عن الأجانب 46
33 تنبيه: بر الوالدين لا يتوقف على الاسلام 49
34 قاعدة (163): كل رحم يوصل ما المراد بالرحم؟ ما الصلة التي يخرج بها عن القطيعة؟ بم الصلة؟ هل الصلة واجبة أم مستحبة؟ كيف تؤثر صلة الرحم في زيادة العمر مع أنه من المقدرات في الأزل؟ 50
35 فائدة وسؤال: أطلق بعض العلماء القول بأن للأم ثلثي البر أو ثلاثة أرباعه وللأب ثلثه أو ربعه، على اختلاف الروايات فاعترض عليه بعضهم باعتراضات 58
36 قاعدة (164): النهي عن الغرر والجهالة مختص بالمعاوضات المحضة أقسام التصرفات، وما تؤثر الجهالة فيه منها 61
37 فرع: لو وهبه المجهول المطلق لم يصح 63
38 قاعدة (165): كيف يجمع بين اتفاق العلماء على جواز فعل الطهارة والاستقبال والستر المعدودة من الواجبات في الصلاة قبل الوقت وبين اتفاقهم في الأصول على أن غير الواجب لا يجزئ عن الواجب؟ 63
39 قاعدة (166): ما الفرق بين المواقيت الزمانية للحج والعمرة والمواقيت المكانية؟ 66
40 فائدة: النكاح من باب تملك الانتفاع إذا نسب إلى الزوجة ومن باب تملك المنفعة إذا نسب إلى الأمة مما يشبه تملك الانتفاع الوكالة بغير عوض 68
41 فروع: لو قال: وقفت هذا على العلوية ليسكنوا فيه ليس لهم الإجارة. السكنى والعمرى لا يتصور فيهما تمليك المنفعة بخلاف الوصية بالمنفعة 69
42 قاعدة (167): الاذن العام لا ينافي المنع الخاص 70
43 قاعدة (168): الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية بخلاف الأسباب القولية 71
44 قاعدة (169): إذا اجتمع أمران أحدهما أخص والاخر أعم قدم الأخص 72
45 قاعدة (170): الفرق بين المرقد، والمسكر، والمفسد للعقل. الحشيشة هل هي مفسدة للعقل أو مسكرة؟ 73
46 قاعدة (171): قد يكون الشك سببا في حكم شرعي وجوبي أو تحريمي 75
47 فائدة: لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث وصلى العشاء بطهارة ثم ذكر فساد إحدى الطهارتين، هناك احتمالان 78
48 قاعدة (172): التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة أقسام 78
49 قاعدة (173): ارتفاع الواقع ممتنع وقد يقال في فسخ العقد عند التحالف هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ فورد عليه اشكال 79
50 قاعدة (174): متعلقات الاحكام قسمان أقسام الوسائل ثلاثة 81
51 فائدة: كل ما كان وسيلة لشيء فبعدم ذلك الشيء عدمت الوسيلة، ويشكل بأمور لو قارنت المعاصي أسباب الرخص لم تحرم هل العاصي بسفره يباح له الميتة؟ 83
52 قاعدة (175): معنى النجاسة والطاهر 85
53 قاعدة (176): الحدث له معنيان 86
54 قاعدة (177): حكم الحدث هل هو متعلق بالمكلف أو بالأعضاء؟ وتظهر الفائدة في أمور 88
55 قاعدة (178): يجب انحصار المبتدأ في خبره ويتفرع عليه أحكام 89
56 قاعدة (179): لا يتعلق الأمر والنهي والدعاء والإباحة إلا بمستقبل. ولا يقع التشبيه في الدعاء إلا في المستقبل كيف وقع التشبيه في الدعاء إلا في المستقبل كيف وقع التشبيه بين الصلاة على النبي (ص) والصلاة على إبراهيم (ع)؟ 92
57 قاعدة (180): هل أن قبول العبادة وإجزائها متلازمين؟ 97
58 قاعدة (181): تعريف الأداء والقضاء 100
59 قاعدة (182): القضاء يطلق على معان خمسة 102
60 فائدة: لا يجتمع الأداء والاثم فيه 103
61 قاعدة (183): قسم بعضهم الواجب إلى عشرة أقسام تشترك كلها في تعلق الوجوب بمعنى كلي 103
62 قاعدة (184): التخيير بين الواجبات تارة يكون تخيير شهوة وأخرى تخيير أصلح 106
63 قاعدة (185): الواجب أفضل من الندب غالبا وقد يكون الندب أفضل في صور 106
64 قاعدة (186): الأغلب أن الثواب في الكثرة والقلة تابع للعمل في الزيادة والنقصان وقد تخلف ذلك في صور تنقسم قسمين 108
65 قاعدة (187): كلما كان في النافلة وجه زائد يترجح به على الفريضة جاز أن يترتب عليه حكم زائد على الفريضة ولا يلزم من ذلك أفضليتها عليها 109
66 فائدة: في الحديث الوارد عن النبي (ص) في صيام شهر رمضان واتباعه بست من شوال وفيه أحد عشر مبحثا 110
67 قاعدة (188): الصلاة أفضل الأعمال البدنية 113
68 قاعدة (189): هل أن مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة أم أن المدينة أفضل منها؟ 117
69 فائدة: لغير مكة والمدينة مواضع تتفاوت بالفضيلة 124
70 قاعدة (190): الفرق بين الإجارة والارتزاق 126
71 فائدة: انضمام غاية دنيوية للعمل مع القربة لا يسمى رياء 127
72 قاعدة (191): الحكمة من إباحة التزوج بأربع نساء دون ما زاد في النكاح الدائم ومطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين 128
73 قاعدة (192): ما يحرم على الرجل من النساء 129
74 قاعدة (193): هل يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما؟ 130
75 قاعدة (194): الموارد التي يصح التبرع بها عن الغير والتي لا يصح 130
76 قاعدة (195): كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة إلا في مواضع 131
77 قاعدة (196): الفرق بين العدة والاستبراء 132
78 قاعدة (197): تعريف الملك هل الملك حكم تكليفي أم وضعي؟ 133
79 قاعدة (198): معنى الذمة هل للصبي والسفيه ذمة؟ أهلية التصرف مغايرة للذمة 135
80 قاعدة (199): معنى الغرر والجهل 137
81 قاعدة (200): المصالح على ثلاثة أقسام 138
82 قاعدة (201): هل القرض عقد مستقل أم أنه بيع؟ 139
83 قاعدة (202): الفرق بين الثبوت والحكم 140
84 قاعدة (203): المعتبر في علم الشاهد حال التحمل ولا يشترط استمراره في كثير من الصور 141
85 فائدة: الموارد التي يكون الحكم عنها 141
86 قاعدة (204): الفرق بين الحد والتعزير 142
87 قاعدة (205): محدثات الأمور بعد النبي (ص) على أقسام خمسة 144
88 قاعدة (206): الغيبة وأقسامها، والمواضع التي تجوز فيها 146
89 قاعدة (207): معنى الكبر و أقسامه أقسام التجمل. العجب والفرق بينه وبين الرياء التسميع من لوازم العجب 152
90 قاعدة (208): الفرق بين المداهنة والتقية 155
91 تنبيهات: الأول: التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة 157
92 الثاني: التقية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر 158
93 الثالث: الذريعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة 159
94 قاعدة (209): يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به العادة وإن لم يكن منقولا عن السلف حكم القيام المؤمن، والمصافحة وتقبيل موضع السجود واليد، والمعانقة 159
95 قاعدة (210): معاني اليمين لغة وعرفا 163
96 فائدة: أقسام اليمين 164
97 قاعدة (211): إنما يجوز الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة. معاني الأسماء الحسنى 165
98 فائدة: مرجع أسماء الله تعالى وصفاته إلى الذات 175
99 فائدة: هل يجوز إطلاق غير ما ذكر من الأسماء الحسنى على الله سبحانه؟ 176
100 فائدة: هل ينعقد الحلف لو قال: واسم الله؟ 178
101 فائدة: الألف واللام في قولنا: القدير، والعليم يمكن أن تكون للعهد وللكمال 179
102 قاعدة (212): الموارد التي تكفي فيها النية والتي لا تكفي فيها. معنى التردد الوارد في الحديث القدسي (ما ترددت في شيء أنا فاعله..) 180
103 قاعدة (213): في القرعة وبعض مواردها 183
104 قاعدة (214): لا يكلف المدعي بينة في مواضع 188
105 قاعدة (215): إنما تجوز المقاصة مع قطع المدعي بالاستحقاق أو كانت المسألة من المختلف فيه هل تجوز المقاصة في الوديعة؟ 189
106 قاعدة (216): اليد تقبل الشدة والضعف 190
107 فرع: لو كانت دابة في يد اثنين ويد عبد أحدهما فهي نصفان مع التنازع 191
108 فائدة: بعض الموارد التي لا تجب فيها الإجابة إذا دعي إلى الحاكم 191
109 قاعدة (217): المواضع التي يثبت فيها الحبس 192
110 قاعدة (218): هل تشترط الخلطة بين المدعي والمدعى عليه لسماع الدعوى؟ 194
111 قاعدة (219): هل تسمع شهادة الكافر على مثله أو على المسلمين؟ 196
112 قاعدة (220): وجوب الامر بالمعروف والنهي على المنكر، وما يشترط فيها 201
113 قاعدة (221): مراتب الانكار ثلاثة تتعاكس في الابتداء 202
114 فروع: الأول: لا يشترط في المأثور والمنهي أن يكون عالما بالمعصية 204
115 الثاني: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان على الفور 205
116 الثالث: الامر بالمندوب والنهي عن المكروه مستحبان 205
117 الرابع: لو أدى الانكار إلى قتل المنكر حرم ارتكابه 205
118 قاعدة (222): كل يمين خولف مقتضاها نسيانا أو جهلا أو إكراها فلا حنث فيها 207
119 فرع: هل تنحل اليمين إذا قلنا بعدم الحنث لو خالف مقتضاها؟ 208
120 قاعدة (223): ضابط النذر. هل ينعقد نذر المباح؟ 209
121 سؤال: الندب لا يساوي الواجب في المصلحة وإذا كان أصل المنذور الندب فكيف يساوي الواجب في المصلحة حتى يجب؟ 211
122 وهذه قواعد في العبادات قاعدة (224): كل الأجسام على الطهارة إلا العشرة المشهورة. وكل الميتات على النجاسة إلا مالا نفس له. وكل الحيوانات تقبل التذكية إلا النجس منها عينا 217
123 قاعدة (225): كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض الاحكام المتعلقة بالحيض 217
124 قاعدة (226): كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة إلا في مواضع 219
125 فائدة: الاذان مستحب للصلوات الخمس وقد يعرض له ما يخرجه عن ذلك 219
126 قاعدة (227): كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله ولا يؤخرها إلا في مواضع 220
127 قاعدة (228): ضابط ما يشترط في إمام الجماعة ينقسم الأئمة إلى اقسام سبعة 221
128 فائدة: كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها إلا الظهر 222
129 قاعدة (229): الأصل في الأسباب عدم تداخلها وقد استثني منها مواضع منها أسباب سجود السهو 223
130 قاعدة (230): أقسام الزكاة 225
131 قاعدة (231): كل ما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه إلا زكاة التجارة 226
132 قاعدة (232): لا تجتمع زكاتان في عين واحدة وقد يتخيل، الاجتماع في مواضع 226
133 قاعدة (233): ان كل من وجبت نفقته على الغير وجبت عليه فطرته، ويخرج منه مواضع 227
134 تنبيه: ظاهر الأصحاب اعتبار الانفاق لا وجوب الانفاق 228
135 قاعدة (234): الاخلال بالفعل لا يستعقب القضاء إلا بأمر جديد، ولكن قد يعرض ما يمنع من وجوبه في صور 229
136 قاعدة (235): الأسباب بالنسبة إلى المسببات وحدة وكثرة أربعة أقسام 231
137 قاعدة (236): كل من تجاوز الميقات غير محرم مع كونه مخاطبا بالنسك يعود اليه إلا في صورة واحدة 231
138 فائدة: خصائص الحرم 232
139 قاعدة (237): ضابط النذر 233
140 قواعد في العقود قاعدة (238): لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط 237
141 قاعدة (239) يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة 238
142 قاعدة (240): يشترط كون المبيع مما يتمول لو باع جزء مشاعا مما يملك بجزء مشاع مساو منه لاخر فهل يصح؟ 239
143 قاعدة (241): كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل 241
144 قاعدة (242): كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه وكان ركنا من أركانه فإنه باطل وإن كان من مكملاته فهل يصح؟ 242
145 قاعدة (243): الأصل في العقود للزوم ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة الموارد التي ينفسخ بها البيع أقسام العقود من حيث اللزوم والجواز 242
146 فوائد الأولى: الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص بغير المحلل 245
147 الثانية: العقود التي يدخل فيها كل واحد من الخيارات 245
148 الثالثة: قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت جائزا في آخر 246
149 الرابعة: لا يدخل الخيار في الايقاعات إلا في موارد 247
150 قاعدة (244): كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع الولي من المولى عليه 247
151 قاعدة (245): أنواع الخيار بحسب الفور والتراخي 248
152 قاعدة (246): كل خيار في عقد فإنه يزلزله وهل تلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد؟ 250
153 قاعدة (247): ضابط الوكالة بحسب المتعلق المواضع التي يصح التوكيل فيها والتي لا يصح 251
154 قاعدة (248): هل الامر للفور أو صالح له وللتراخي؟ بعض الموارد التي هي على الفور والتي على التراخي 253
155 قاعدة (249): الاجل قسمان، أحدهما ما قدره الشارع والثاني، ما قدره المكلفون، وهو أقسام 256
156 قاعدة (250): كل دين حال لا يتأجل إلا في صور 257
157 قاعدة (251): أقسام الشرط 258
158 قاعدة (252): كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له، إلا في مواضع 259
159 قاعدة (253): كل عقد على عوضين لابد فيه من القبض في الجملة، ولكن القبض المجلس يختلف فهنا أنواع أربعة 260
160 قاعدة (254): الأصل في العقود الحلول ولها بالنسبة إلى الاجل أقسام أربعة 261
161 قاعدة (255): هل يحرم بيع كل ما يكال أو يوزن قبل قبضه، أو يختص التحريم بالبعض استثنى المانعون صورا يجوز بيعها قبل القبض 261
162 فائدة: لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه فهل يبطل؟ 266
163 قائدة (256): كل ما جاز بيعه، جازت هبته وبالعكس، إلا في مسائل، وهي قسمان 266
164 قاعدة (257): لا يدخل في ملك إنسان شيء قهرا إلا في مواضع 267
165 فائدة: ما المراد بملك الملك؟ 268
166 قاعدة (258): كل ما صح بيعه صح رهنه وما لا فلا وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه في مواضع 269
167 قاعدة (259): كل رهن فإنه غير مضمون إلا في مواضع 269
168 قاعدة (260): كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه وكل ما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه إلا في موضع 269
169 قاعدة (261): أنواع الحجر 270
170 قاعدة (262): كل عبارة لا يتم مضمونها إلا بايجاب وقبول فهي عقد ومالا يحتاج إلى القبول من العبارات فهو إيقاع أو إذن مجرد 271
171 قاعدة (263): كل عارية أمانة إلا في مواضع 272
172 قاعدة (264): هل مورد الإجارة العين أو المنفعة؟ 272
173 فرع: لو آجر قريبه عينا فمات فورثها المستأجر فهل تبطل الإجارة؟ 273
174 قاعدة (265): هل الطارىء في مدة الإجارة من الموانع كالمقارن في الابطال؟ 275
175 قاعدة (266): كل ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل وهل تجوز مع العلم؟ 276
176 قاعدة (267): ضابط تعلق الوكالة الصور التي يتخلف فيها ضابط الوكالة 276
177 قاعدة (268): يجوز أن تسلب مباشرة فعل عن نفسه مع جواز أن يكون وكيلا فيه لغيره 278
178 قاعدة (269): كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الاقرار به، إلا في مسائل 279
179 قاعدة (270): كل إقرار إنما يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك فيه، إلا مع القرينة القوية 280
180 مسألة: لو أقر لغيره بمال يمكن تنزيله على سبب يمنع من الرجوع وعلى مالا يمنع من الرجوع، فعلى أيهما ينزل؟ 280
181 قاعدة (271): كل من أنكر حقا لغيره ثم رجع إلى الاقرار قبل منه ووقع الشك في مواضع 281
182 قاعدة (272): كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلا في الوصية وكل ذي قبول إذا مات بطل العقد إلا في الوصية 281
183 قاعدة (273): الغالب في أن الوصية بما فيه نفع لمعين يتوقف على قبوله إلا في موارد 282
184 قواعد منها ما يتعلق بالإرث ضابط الموروث 285
185 قاعدة (274): أسباب الإرث ثلاثة 285
186 قاعدة (275): الأصل في الميراث النسبي التولد وفي الميراث السببي أمور 286
187 قاعدة (276): كل قاتل يمنع من الإرث ولا يمنع من يتصل به إلا في موضع واحد 287
188 قاعدة (277): للإرث أسباب وموانع وشرائط وشرائط الإرث أمور 288
189 قاعدة (278): يتصور دور الولاء في موضعين 289
190 قاعدة (279): الإرث يكون من الجانبين وهو الأغلب، وقد يكون من أحد الجانبين 289
191 قاعدة (280): لا يرث أبعد مع أقرب إلا في مسألة الأجداد وأولاد الاخوة 290
192 قاعدة (281): لا يحجب الابعد الأقرب إلا في مسألة ابن العم للأبوين مع عم لأب 291
193 قاعدة (282): ضابط القرب والبعد في الميراث 292
194 قاعدة (283): الأمور المترتبة على الفاسد من العقود 295
195 قاعدة (284): لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض والمعوض، وقد استثنى بعض العامة صورا ثلاث 296
196 قاعدة (285): كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب لا تتعين سورة من السور للقراءة إلا الجمعة والمنافقين لا شيء من الفرائض يجزئ فيه التبعيض عند من أوجب السورة إلا صلاة الآيات 299
197 قاعدة (286): إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب وله هيئات يقع عليها وجب كل واحد منها تخييرا وله صور 301
198 قاعدة (287): لا تكليف على الغافل 303
199 قاعدة (288): الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة، وقد خولف في مواضع 303
200 قاعدة (289): السنة ترادف المستحب غالبا وقد أطلقت على الواجب في مواضع 304
201 قاعدة (290): غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة ويكفي مسمى الغاية، ومن العبادات ما غايته آخر أفعاله 305
202 قاعدة (291): إذا دل الدليل على حكم لم يكتف به إلا بعدم المعارض 307
203 قاعدة (292): إذا تعارض العام والخاص بني العام على الخاص 308
204 قاعدة (293): إذا حكم الشرع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد وجب الحمل على المماثلة 309
205 قاعدة (294): الأسباب تؤثر في مسبباتها ولا يجب دوام مسببها بدوامها إذا امتثل الامر فيه 310
206 قاعدة (295): الموالاة في الصلاة شرط في صحتها إلا في مواضع 311
207 قاعدة (296): ضابط الجماعة 314
208 فائدة: هل أن المنبر يحمل بين يدي الامام في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء؟ 315
209 قاعدة (297): كل النوافل ركعتان بتسليمة إلا الوتر ولا تزداد على ركعتين إلا في مواضع 316
210 قاعدة (298): لا يقضى شيء من واجبات الصلاة بعد التسليم إلا أمور 317
211 قاعدة (299): كل من فاتته صلاة فريضة لا بدل لها وجب قضاؤها 318
212 قاعدة (300): قصر الصلاة قد يكون في الكم وقد يكون في الكيف 318
213 تنبيه: غاية القصر ركعتان 319
214 قاعدة (301): كل مؤتم لا يجوز له التقدم على إمامه والمشهور جواز المساواة 319
215 قاعدة (302): كل ما يضم إلى نية التقرب مما لا ينافي الاخلاص لا يقدح في صحة العبادة وله صور 320
216 الاستدراكات 322