(الثالث): الذريعة أيضا بانقسام الأحكام الخمسة، باعتبار ما هي وسيلة إليه، لان الوسائل تتبع المقاصد:
فالواجب: ما وقى به دمه، وماله، ولا طريق إلا به. وكذا إذا كان طريقا إلى دفع مظلمة عن الغير، وهو مسلم أو معاهد.
والمستحب: ما كان طريقا إلى المستحب، كأن يحسن خلقه للظالم، ليحسن خلقه.
والمكروه: ما كان لمجرد خور (١) في الطبع، لا لدفع ضرر.
والحرام: ما كان طريقا إلى زيادة شر الظالم، وترغيبه في الظلم، ومحرضا للمداهن على الانهماك في المعاصي، والمثابرة (٢) عليها.
قاعدة [٢٠٩] يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به (عادة الزمان) (٣) وإن لم يكن منقولا عن السلف، لدلالة العمومات عليه، قال الله تعالى: ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾ (٤). وقال تعالى:
﴿ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه﴾ (5).