الأول: ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا، كالايمان بالله ورسوله وبالأئمة عليهم السلام، وبوجوب الواجبات القطعية، وبتحريم المحرمات القطعية.
الثاني: ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط، كالعتق، فإنه يقبل الشرط في العتق المنجز، مثل: أنت حر وعليك كذا: ويقبل التعليق في صورتي النذر، والتدبير.
الثالث: ما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق، كالبيع، والصلح، والإجارة، والرهن، لان الانتقال يعتمد الرضا، ولا رضا إلا مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، لأنه يعرضه عدم الحصول ولو قدر علم حصوله، كالمعلق على الوصف، لأن الاعتبار بجنس الشرط، دون أنواعه وأفراده، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد.
الرابع: ما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط، كالصلاة، والصوم بالنذر واليمين، فلا يجوز: أصلي على أن لي ترك سجدة، أو: أن لا احتياط إن عرض لي شك.
والاعتكاف من قبيل القابل للشرط والتعليق، أما التعليق، فبالنذر وشبهه، وأما الشرط، فكأن ينوي: أن له الرجوع متى شاء، أو متى عرض عارض (1).
قاعدة [173] ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه. وقد يقال في فسخ العقد عند التحالف؟ هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ ويترتب على ذلك:
النماء.