وظاهر ابن إدريس (1) رحمه الله: أنها تجب بسبب الذي من شأنه أن ينفق عليه، وإن لم تجب، وقد يفهم هذا من كلام الشيخ في المبسوط (2)، لأنه أوجب فطرة الولد الصغير وإن كان موسرا، محتجا بعموم قولهم [عليهم السلام]: يخرجها عن نفسه وولده (3).
وابن إدريس (4) يوجب فطرة الزوجة الناشرة، والمستمتع بها، عملا بقولهم [عليهم السلام]: والزوجة (5).
فالقاعدة على هذا القول: كل من ينفق عليه، أو دخل في مسمى من شأنه أن ينفق عليه، تجب فطرته.
وأهلية الوجوب مراعاة في جميع هذه القواعد.
قاعدة [234] الاخلال بالفعل لا يستعقب القضاء إلا بأمر جديد. وقد نص على قضاء عبادات واستدراكها. ولكن يعرض ما يمنع من وجوبه في صور:
كمن فاته شهر رمضان لمرض استمر به إلى رمضان آخر، فإنه