بالوقف، فكذلك، إلا (أنا نتبين) (1) بالافتراق أنه عتق بالشراء.
وإن قلنا بملك المشتري، فلا خيار له بل للبائع. وحينئذ يتوقف الحكم بعتقه حتى يفترقا، ثم يتبين عتقه بالعقد. ويحتمل عتقه بالشراء.
وحينئذ هل ينقطع خيار البائع؟ نظر، فإن قلنا ببقائه، أغرمه القيمة.
ولو اشترى العبد نفسه من سيده، وجوزناه، فلا خيار له، لأنه كالكتابة. وثبوته قوي، وينزل على ما تقدم.
ولو اشترى من أقر بحريته، كان فداء من جهته، وبيعا من جهة البائع، فله الفسخ دون المشتري. ويحتمل ثبوت الخيار لهما، بناء على صورة البيع.
قاعدة [245] ينقسم الخيار بحسب الفور والتراخي إلى أنواع ثلاثة:
الأول: ما هو على التراخي، كخيار العيب، وخيار الاشتراط (وخيار الشرط) (2)، وخيار الحيوان، وخيار التأخير.. وخيار المولى منها بين الصبر على الزوج وإلزامه بالفئة أو الطلاق.. وخيار أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول - وقد زادت العين زيادة متصلة أو نقصت - بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صورة النقيصة للزوج، وبين دفع العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة.. وخيار ولي الدم بين العفو والقصاص، وبين أخذ الدية والعفو.. وخيار الأمة إذا كانت تحت عبد وأسلمت وهو كافر، ثم عتقت في العدة،