الأقرب جواز التوكيل فيه. ومن ثم اختلف في جواز التوكيل في الاقرار (1).
ثم هذا التوكيل، تارة يجعل المشيئة إلى الوكيل، فيكون كما لو شرط له الخيار في العقد، والخطب (2) فيه. أما لو عين له الجهة المختارة، فالجواز أظهر، بل يمكن أن يجعل بالتعيين مختارا لما عينه الموكل.
قاعدة [248] قضية الامر الفور، عند بعض الأصحاب (3)، وعند آخرين (4):
صالح له وللتراخي وهنا أمور:
الأول: أداء الصلاة، ويظهر من كلام بعض الأصحاب (5)