كل واحد منها بخصوصية (1).
قاعدة (2) [184] التخيير في الكفارات تخيير (3) شهوة. وتخيير الامام بين الفداء والاسترقاق والمن في الأسير، وبين القتل والصلب والقطع مخالفا، تخيير أصلح للمسلمين. وكذا في التعزيرات. والأقرب أن تخيير شهر المحبوس من هذا القبيل. وكذا تخيير المرأة للستة أو السبعة إذا كانت متحيرة، مع أن ظاهر الاخبار أنه بحسب الشهوة (4). وكذا تخيير المكلف (5) في الحقاق وبنات اللبون، في موضع إمكان الاخراج.
وقد يقع التخيير بين المباحات والمستحبات (6).
قاعدة [185] الواجب أفضل من الندب غالبا (7)، لاختصاصه بمصلحة زائدة.