الحقيقة، بل نشأت عن أسباب الاكراه التي هي مستندة إلى غيره، فلم تدخل هذه الحالة أيضا في اليمين. والقصد باليمين: البعث على الاقدام أو المنع منه، والبعث إنما يقع في الأفعال الاختيارية، لامتناع بعث المرء نفسه على ما يعجز عنه، كالصعود إلى السماء. ولقوله عليه السلام: (لاطلاق في إغلاق) (1) (2) فيحمل غيره عليه (3).
وهذا إلزام.
فرع:
إذا قلنا بعدم الحنث هنا، هل تنحل اليمين، أم لا؟
يظهر من كلام الأصحاب انحلالها، فلو خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث، لان المخالفة قد حصلت، والمخالفة لا تتكرر.
ويحتمل أن تبقى اليمين (4)، لان الاكراه والنسيان لم يدخلا تحتها، لما قلناه، فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين.