الصفقة، وتجدد الشركة.
الثالث: ما فيه إشكال، وهو خيار البائع في الرجوع في عين ماله بإفلاس المشتري، وخيار التلقي. والأقرب الفورية فيهما (1).
قاعدة [246] كل خيار في عقد فإنه يزلزله. وهل تلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد؟
ظاهر كلام الشيخ (2) ذلك. وهو من فروع وقت الانتقال، فمن قال: بانقضاء (3) الخيار، فالعقد غير مستقل، ولهذا جاز الفسخ. ومن قال: بالعقد، فقد تم بالايجاب والقبول.
وتظهر الفائدة في أمور:
الأول: لو زاد في الثمن أو نقص، أو في الأجل، أو في شرط الخيار، اعتبر ذلك حتى على الشفيع، وله.
الثاني: لو اقترن بالعقد شرط مفسد، ثم حذفاه في المجلس، ففيه الوجهان، والأقرب عدم الصحة بحذفه.
الثالث: لو لم يعينا أجلا في السلم وعيناه في المجلس، ففيه الوجهان.
الرابع: لو باع الوكيل، فحضر من يزيد في المجلس، فإن