وهذا يخرج منه: المطلقة الحامل، إن قلنا إن النفقة للحمل..
وفي الأجير الذي اشترط النفقة على المستأجر.. والعبد الموقوف على المسجد، أو الرباط، أو الثغر، أو العبد الذي لبيت المال، فإن نفقتهم واجبة إما على جهات المسجد أو الثغر، واما على بيت المال.
وفي الحقيقة ذلك للمسلمين، (فإن النفقة) (1) في المعنى واجبة على المسلمين.
ولا فطرة للعبد المشترك بين جماعة، عند بعض الأصحاب (2).
وقال آخرون (3): تجب بالحصص.
وربما لزم منه وجوب فطرة عبد المسجد في بيت المال، بناء على أنه كمال المسلمين.
تنبيه:
ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الانفاق، لا وجوب الانفاق، وهو اختيار الفاضل في المختلف (4)، فلو عصى بتركه، أو تحملها (5) عنه المنفق عليه، سقط الوجوب.
فحينئذ تبقى القاعدة: كل من أنفق على غيره، وجبت فطرته عليه، سواء كانت النفقة مستحقة أو مستحبة، أو لا.