المدة عن الولاية، وهو الأقرب. ومثله لو آجر مال المجنون، فأفاق.
الرابعة: لو آجر أم ولده أو مدبره، ثم مات، فيه الوجهان.
الخامسة: لو آجر عبده، ثم أعتقه، لا تبطل الإجارة، لان الإزالة هنا مستندة إلى السيد، وقد كان تصرفه سابقا، فلم يصادف العتق هذه المنافع. وحينئذ لا خيار له، لان السيد تصرف في ملكه، فلا يعترض عليه، ولا يرجع على السيد بالأجرة، لمثل ما قلناه. وكما لو زوج أمته، واستقر المهر، ثم أعتقها.
قاعدة [266] كل ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل، وهل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولى.
قاعدة [267] لتعلق الوكالة ضابطان:
أحدهما: ما سلف (1).
والآخر: كل من صح منه (2) المباشرة لشئ صح منه التوكيل فيه، وما لا تصح منه المباشرة يمنع التوكيل فيه.