النذر وسيلة إلى التعيين حتى في الصوم والحج، لأنه يقال: الصوم في نفسه طاعة، وكذا الحج، وأما تخصيصه بيوم مخصوص، أو بسنة مخصوصة، فهو من قبيل المباح، ولما كان ذلك باطلا، فكذا يبطل العدول عن المحل المنذور، والمكان المنذور. كما يتعين الزمان لذلك.
سؤال:
المعلوم أن الندب (1) لا يساوي الواجب في المصلحة التي وجب لأجلها. وإذا كان أصل المنذور الندب، فكيف يساوي الواجب في المصلحة حتى يجب، مع أنه فعل خاص قبل النذر وبعده؟!
وبعبارة أخرى: الافعال لها وجوه واعتبارات تقع عليها لأجلها تكون موصوفة بالأحكام الخمسة، فكيف جاز انقلاب أحدها إلى الآخر؟! والنذر قالب، لأنه يجعل المكروه حراما، والندب واجبا، وعلى القول بنذر المباح يجعله واجبا أو حراما، بحسب تعلق النذر بفعله أو تركه.
وبعبارة أخرى: الأوقات والأحوال متساوية في قبول العبادات (2) لا خصوصية فيها إلا في الأوقات والأحوال التي جعلها الله تعالى سببا، لاقتضاء المصلحة ذلك، (كأوقات الخمس) (3)، وككسوف الشمس، والزلزلة، وكالموت فيما يترتب عليه. وإذا تعلق النذر