أو بالسعي إلى عرفة أو المشعر في وجه (1)، أو فاقد الطهور.
ولا يؤخر لعذر من لا تنتهي النوبة إليه في البئر إلا في آخر الوقت، أو النوبة في الثوب بين العراة، أو المحبوس في بيت لا يمكن القيام فيه، أو راكب سفينة لا يمكنه الخروج منها، ولا المقيم العادم للماء، بل يصلون في الوقت بحسب الحال (2).
قاعدة [228] ضابط ما يشترط في إمام الصلاة: كماله، وإيمانه، وعدالته، وطهارة مولده.
وباقي شرائطه إضافية، كالقيام بالإضافة إلى القائمين، والذكورة بالنسبة إلى الرجال.
وينقسم الأئمة إلى أقسام سبعة (3):
الأول: من لا تجوز إمامته، وهو: الصبي غير المميز، والكافر، والفاسق، والمجنون، والمحدث، والجنب، ونجس الثوب أو البدن مع إمكان الإزالة، والحائض، والنفساء، والمستحاضة لا مع فعلها فرضها. وهذا مع علم المقتدي بحالهم، فلو ظن الكمال، أجزأت، إلا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الامام من العدد، أو كان تمام العدد به.