الثاني: ما يجب ويشترط تقديره، وهو أجل المتعة، والكتابة، والسلم على خلاف (1)، والإجارة الزمانية، والمزارعة، والمساقاة.
الثالث: مالا يصح، وهو النسيئة في الربوي، والدين بمثله، والقرض، وتأجيل الانتقال في الأعيان، مثل: بعتك الدار سنة.
الرابع: ما لا يدخل الأجل فيه، فإن ذكر فيه مجهولا لم يؤثر، وإن علم أثر، وهو: في الوكالة، والشركة، والمضاربة.
والخامس: ما يصح معلوما ومجهولا، وهو: (التقدير في الجزية) (2)، والعارية، والوديعة، والجزية خاصة، لاختصاصها بالرجال دون النساء.
قاعدة [250] كل دين حال لا يتأجل، إلا في صور:
منها: اشتراط أجله في لازم (3).
ومنها: الايصاء بتأجيله، كما يصح الايصاء باسقاطه.
ومنها: إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة، أو رهنه على دين وشرط بيعه واستيفاء ثمنه بعد مدة. وليس هذا من قبيل المشروط في اللازم، إذ لا لزوم للرهن من جهة المرتهن.
ومنها: إذا نذر عند شرط أو تبرعا: أن لا يقبض دينه من فلان