قاعدة (١) [١٨٢] القضاء يطلق على معان خمسة (٢):
الأول: بمعنى الفعل والاتيان به، ومنه قوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة﴾ (٣)، ﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾ (4).
الثاني: المعنى السابق (5).
الثالث: استدراك ما تعين وقته، إما بالشروع فيه، كالاعتكاف.
أو بوجوبه فوريا، كالحج إذا أفسد، فإنه يطلق على المأتي به ثانيا قضاء، وإن لم ينو به القضاء.
الرابع، ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه، كما يقال:
فيمن أدرك ركعتين مع الامام: يقضي ركعتين بعد التسليم. ولو حمل هذا على المعنى الأول أمكن، ولكن إنما يتأتى على الرواية المتضمنة لصيرورة آخر الصلاة أولها، بحيث يأتي بالركعتين الأخيرتين من العشاء الآخرة جهرا (6)، فإن وضع الشريعة أن يكون الجهر قبل الاخفات.. وكما يقال في السجدة، والتشهد: يقضى بعد التسليم.
الخامس، ما كان بصورة القضاء المصطلح عليه في أنه يفعل بعد