ورابعها: ما يشترط فيه قبض أحدهما، وهو بيع الموصوف بموصوف، سواء كانا ربوين، أو لا. ولعل الأقرب ترجيح قبض الثمن فيه على قبض المثمن، لأنه لم يعهد اشتراطه.
قاعدة [254] الأصل في العقود الحلول. ولها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة:
أولها: ما يشترط فيه الأجل، وقد سلف (1).
وثانيها: ما يبطله الأجل، وقد مر أيضا (2)، كالربوي:
وثالثها: ما فيه خلاف، أقربه جواز الحلول، وهو السلم.
ورابعها: ما يجوز فيه حالا ومؤجلا، وهو معظم العقود.
وكل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه، إن اشترطنا الأجل، وإلا فان قبض الثمن أو أحدهما على ما مر، صح.
وقد يتصور أجل مع التقابض في المجلس، فإن كان ربويا بجنسه فالأقرب البطلان، وإن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع (3).
وكذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا وقبضه في المجلس.
قاعدة [255] كل ما يكال أو يوزن ذهب كثير من الأصحاب (4) إلى تحريم