كافية على قول جماعة من الأصحاب (1). وإن كان ترتبه على الجميع، لا على كل واحدة، فالعلة واحدة مركبة، وتلك أجزاؤها، كما في القتل العمد العدوان مع التكافؤ.
والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط: يعرف مما سبق، كجزء النصاب وكجزء الحول (2).
فائدة (3) فرض العين: شرعيته للحكمة في تكراره، كالمكتوبة فان مصلحتها الخضوع لله عز وجل، وتعظيمه ومناجاته، والتذلل له، والمثول بين يديه، والتفهم (4) لخطابه، والتأدب بآدابه (5)، وكلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية.
أما فرض الكفاية: فالغرض إبراز الفعل إلى الوجود، وما بعده