فائدة لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه، فإن كان مكيلا أو موزونا، وقلنا بالمنع، فإن تصرف بالبيع، فهو باطل، لتحقق النهي عنه لمصلحة لا تتم إلا بإبطاله، وبغيره صحيح. وفي المختلف (1):
أنه لا يلزم من النهي هنا البطلان. وفي رواية (2): يختص التحريم على من يبيعه بربح، أما التولية فلا.
أما التصرف فيه بغير البيع، كالعتق، والوقف، والاصداق (3)، والرهن، والاقراض، والصدقة، والتزويج، فجائز.
قاعدة [256] كل ما جاز بيعه، جازت هبته، وبالعكس، إلا في مسائل، وهي قسمان:
الأول: فيما تجوز هبته ولا يصح بيعه، كالآبق، والمغصوب، وهبة (4) الضال، وهبة الكلب، وإن منعنا من بيع ما عدا كلب (5) الصيد، ولحوم الأضاحي وجلودها إذا كانت واجبة، والثمرة المختلطة بعد البيع وقبل القبض، وكذا اللقطة