لقلة الغرر فيه. وكذلك الخلع، يكفي في ماله المشاهدة، لان البضع ليس عوضا محضا، ولهذا كان الغالب النزول عنه بغير عوض، كالطلاق.
فرع:
لو وهبه المجهول المطلق، كشئ ونحوه، لم يصح. وكذا لو وهبه دابة من دوابه، أو درهما من كيسه، من غير تعيين. ولكن الجهالة في الكيل، أو الوزن، أو الوصف، لا تضر.
قاعدة [165] لا ريب أن الطهارة، والاستقبال، والستر، معدودة من الواجبات في الصلاة، مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت (1)، والاتفاق في الأصول: أن غير الواجب لا يجزئ عن الواجب. فاتجه هنا سؤال:
وهو أن يقال: أحد الامرين لازم، وهو إما أن يقال: بوجوب هذه الأمور على الاطلاق، ولم يقل به أحد، أو يقال: باجزاء غير الواجب عن الواجب، وهو باطل، لان الفعل إنما يجزئ عن غيره مع تساويهما في المصلحة المطلقة، ومحال تساوي الواجب وغير الواجب في المصلحة.
وجوابه: إنا قد بينا أن الخطاب ينقسم إلى: خطاب التكليف،