فيه لغيره، كالسفيه، والمرتد، وكالعبد في قبول النكاح لغيره أو إيجابه، حيث لا ضرر على السيد فيه. وكذا (1) ذو الأربع، لا يملك التزويج بخامسة، ويتوكل لغيره في مطلق التزويج. وكذلك غير خائف العنت، لا يعقد على الأمة لنفسه على قول (2)، ويجوز لغيره.
قاعدة [269] كل من قدر على إنشاء شئ قدر على الاقرار به، إلا في مسائل أشكلت، وهي:
ولي المرأة الاختياري لا يقبل إقراره. وكذا قيل (3): في الوكيل إذا أقر بالبيع وقبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل.
ولو أقر بالرجعة في العدة، لا يقبل منه، مع أنه قادر على الانشاء.
وقيل (4): يقبل.
وكذا كل من لا يقدر على إنشاء لا يقبل إقراره، إلا: فيمن أقر على نفسه بالرق، فإنه يقبل مع جهالة نسبه، ولا يقدر على أن ينشئ في نفسه الرق.
وعندهم (5): المرأة تقر بالنكاح، ولا تتمكن من إنشائه.