عن الحرام.
ولما كان المغلب في الاستبراء براءة الرحم، لا التعبد، اكتفي فيه بقرء واحد، بخلاف العدة.
وحيض الحبلى نادر، ولو قلنا به.
قاعدة [197] الملك: حكم شرعي مقدر في العين، أو المنفعة، يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به، والعوض عنه من حيث هو كذلك (1).
وإنما كان حكما شرعيا، لأنه يتبع الأسباب الشرعية. وأما أنه مقدر، فلانه يرجع إلى تعلق خطاب الشرع، والتعلق (2) أمر اعتباري، بل يقدر في العين والمنفعة، عند حصول الأسباب المحصلة له: والتقييد بالانتفاع، ليخرج تصرف الوصي، والوكيل، والحاكم، مع عدم تحقق الملك. والتقييد بالعوض، لتخرج الإباحة، كم في الضيف، والمار على الشجرة المثمرة، على خلاف (3). ويخرج الاختصاص في المسجد والرباط والطرق ومقاعد الأسواق، فان هذه لا تملك فيها، مع التمكن الشرعي من التصرف. والتقييد بالحيثية، ليخرج عنه ما يعرض من مانع الحجر على المالك، فان الملك يقتضي ذلك من حيث