احتمال. ويرجح الثاني أنه أدخل في العدل، إذ يجب عليه مع القدرة إشباعهما مع اخلاف قدر أكلهما، فليكن كذلك مع العجز. فعلى هذا، لو كان عنده رغيف، وله ولدان وثلثه نصف شبع أحدهما، وثلثاه نصف شبع الآخر، وزعه عليهما أثلاثا، وعلى الرؤوس نصفين.
ولو كان نصفه يشبع أحدهما، ونصفه نصف شبع الآخر، قسم أيضا أثلاثا.
والضابط: القسمة على الشبع، ونعني به سد خلة الجوع الذي لا يصبر عليه، لا التملي. ونبه على ذلك قسمة الغنائم للفارس ضعف الراجل، باعتبار حاجته وحاجة فرسه (1).
فائدة أظهر القولين في نفقة الزوجة أنها غير مقدرة، بل الواجب سد الخلة، كالأقارب، لقول النبي صلى الله عليه وآله لهند (2): (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (3). ولم يقدر بالمدين أو بالمد.
والتقدير بالحب، ومؤنة الطحن والاصلاح، رد إلى الجهالة، لان المؤنة مجهولة، فيصير الجميع مجهولا.
قالوا (4): النفقة بإزاء ملك البضع، فتكون مقدرة، لأصالة