والأول أقرب، لأنه لو نذر عتق أمته إن وطئها، ثم باعها، وعادت إليه، انحل النذر، للرواية الصحيحة عن محمد (بن مسلم)، (1) عن أحدهما عليهما السلام) (2). وقد توقف فيها (ابن إدريس) (3) (4) والفاضل (5) رحمهما الله. وهي أبلغ في الانحلال من المسألة المتقدمة، فلا يلزم من القول بها القول بتلك.
وقد صرح الأصحاب في الايلاء: بأنه لو وطئ ساهيا، أو مجنونا، أو لشبهة بغيرها، بطل حكم الايلاء (6). وهي يمين صريحة.
وكذا لو كانت أمة فاشتراها وأعتقها، أو كان عبدا فاشترته وأعتقته.
قاعدة [223] ضابط النذر: أن يكون طاعة لله، مقدورا للناذر.
فعلى هذا، لا ينعقد نذر المباح، لتجرده عن الطاعة. وقيل (7):
يلحق باليمين في اعتبار الأولوية. فعلى عدم انعقاده، يشكل (8) تعين .