ومنها: إذا لزمه احتياط، ففعله، ثم ذكر النقص، فإنه يجزئ، مع أنه قد تخلل النية، والتكبير، والتشهد، والتسليم، وربما تخلل فعل آخر غير ذلك.
قاعدة [296] ضابط الجماعة: أن يكون المقتدى فيه فرضا، أو أصله فرضا، أو بصفة ما أصله الفرض، كالاستسقاء ولا يتخلف الاستحباب في ذلك، كما لا يتجاوزه الاستحباب.
وخالف في الامرين قوم. وذهب ابنا (1) بابويه (2) في صلاة الكسوف إلى أنها تصلى جماعة، مع استيعاب الاحتراق، وفرادى لا معه.
واعتمدا على قول الصادق عليه السلام، في رواية ابن أبي يعفور:
(إذا كسفت الشمس والقمر كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وإن كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده) (3).