نية إبطال ما تقدم من الأعمال الصالحة، من أول عمره إلى آخره، فيصير هنا في تقدير غير الواقع. ولكان يلزم منه صحة القصد إلى إبطال الاعمال القبيحة كلها، إذ لا دليل على اعتبار العزم المتجدد فيما ذكرتم بالخصوص، ولا فارق.
قال بعض العامة (1): وهذا متجه لم أحد له دافعا.
والجواب: أن الفرق واقع بين العزم في أثناء العبادة، ونيته (2) بعدها، لان الصلاة، والصوم - مثلا - لا يعد كل جزء منهما عبادة، إلا عند الاتيان بالمجموع، والنية كما هي شرط في العبادة، فهي شرط في أجزائها، فإذا وقع العزم على إبطال النية، أو العزم على ما ينافيها، بقي الجزء الواقع في تلك الحال وما بعدها بغير نية، فيبطل في نفسه، ويبطل ما قبله، (باعتبار اشتراط) (3) كل منهما بصاحبه اشتراط معية، فيصير ما مضى وإن كان واقعا، في تقدير غير واقع. أو نقول: بطل ما مضى، كما يبطل الحدث الصلاة، والافطار الصوم.
قيل (4)، ولا يخلو باب من أبواب الفقه عن التقدير.
قاعدة [174] إعلم أن متعلقات الأحكام قسمان (5):