وكذا لو قصد دفع الضرر بتركه الصلاة والصيام (1).
قاعدة [191] الحكمة في إباحة الأربع (2) دون ما زاد في الدوام، والإباحة مطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين، وقد كان في شرع موسى عليه السلام جائزا بغير حصر، مراعاة لمصالح الرجال، وفي شرع عيسى عليه السلام لا تحل سوى الواحدة، مراعاة لمصلحة النساء (3)، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعية للمصلحتين، والتزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء والعداوة، بسبب المنافسة (4) الدائمة، وكان غاية صبر المرأة على ذلك العدد، اعتبرت الأربع.
أما (5) الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطئ بالتبعية، وذل الرق يمنعهن من (المنافسة المولدة) (6) للشحناء. والحرائر وإن خدمن إلا أن الخدمة فيهن بالتبعية، (وأنفة الحرية) (7) تمنعهن من الصبر على المنافسة (8).