أيضا، بمعنى أنه (1) إذا عفا عن الدية، ثم مات المقتول (2)، يرجع بها في تركته، على ما قاله بعض الأصحاب (3). ولكنهم لم يذكروا العفو عن الدية، وهذا يبنى على أن العفو عن الدية لغو، وأما لو قلنا هو مراعى، صح العفو، (إذ ينتقل) (4) الحق إليه:
وهو بعيد. وإن فسرنا القول الثاني بأحد الامرين، وقد عفا عن الدية، فهل له الرجوع إليها، والعفو عن القصاص؟ فيه احتمالان:
أحدهما، وهو الأصح: المنع، كما أنه لو عفا عن القصاص، لم يكن له الرجوع إليه.
وثانيهما: الجواز، لما فيه من استبقاء نفس الجاني، والرفق به.
السادس: إذا عفا على مال من غير جنس الدية، وشرط رضا الجاني، فان رضي، فلا كلام على القول المشهور، وأما على الآخر، فعلى البدلية يثبت المال، وعلى أحد الامرين، الأقرب ذلك أيضا:
السابع: لو قال: عفوت عنك، وسكت، فعلى المشهور وتفسير البدلية، الأقرب صرفه إلى القصاص لأنه الواجب، ويبقى في الدية ما سبق، وعلى أحد الامرين، يمكن صرفه إلى القصاص، إذ هو المعتاد في العفو، واللائق به. والأقرب استفساره، فأيهما قال، بني عليه، كما مر. وإن قال: لم أقصد شيئا، احتمل الصرف إلى القصاص، وأن يقال له: إصرف الآن إلى ما تشاء.