وأنكر ذلك متأخرو الأصحاب (1)، ولم نقف لهم على رواية، سوى عموم: أنها كصلاة العيد (2).
قاعدة [297] كل النوافل ركعتان بتسليمة، إلا الوتر. ولا تزداد (3) على ركعتين إلا، في مواضع ثلاثة نقلت:
إحداها: صلاة الاعرابي (4)، وهي من مراسيل الشيخ (5)، عن زيد بن ثابت.
وثانيها: صلاة العيد إذا صليت بغير خطبة، فان علي بن بابويه (6)