القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣١٦
وأنكر ذلك متأخرو الأصحاب (1)، ولم نقف لهم على رواية، سوى عموم: أنها كصلاة العيد (2).
قاعدة [297] كل النوافل ركعتان بتسليمة، إلا الوتر. ولا تزداد (3) على ركعتين إلا، في مواضع ثلاثة نقلت:
إحداها: صلاة الاعرابي (4)، وهي من مراسيل الشيخ (5)، عن زيد بن ثابت.
وثانيها: صلاة العيد إذا صليت بغير خطبة، فان علي بن بابويه (6)

(١) انظر: ابن إدريس / السرائر: ٦٨.
(٧) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: ٥ / ١٦٢، باب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء، حديث: ٢.
(٣) في (ح) و (أ): تزاد.
(٤) هو رجل من الاعراب قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: " بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنا نكون في هذه البادية بعيدا عن المدينة ولا نقدر أن نأتيك في كل جمعة، فدلني على عمل فيه فضل صلاة يوم الجمعة، إذا مضيت إلى أهلي أخبرتهم به " فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة المذكورة في المصباح، وانظر كيفيتها أيضا في مفاتيح الجنان، للقمي: ٢٠٥ (هامش).
(٥) مصباح المتهجد: ورقة: ١٥٥ / ب (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم: ١٢٥٩).
(٦) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: ١ / 114 (نقله عنه):
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست