الرابع: ما يوجب الدية والكفارة، وهو شبه العمد، والخطأ، وقتل الوالد ولده.
الخامس: ما يوجب الدية ولا يوجب الكفارة، وهو قتل الذمي.
السادس: ما يوجب الكفارة لا الدية، وهو قتل عبد نفسه إذا كان مسلما، وقتل الانسان نفسه.
أما قتل الذمي المرتد، فالأقرب أنه يوجب القصاص وحده، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه.
الثالثة يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة، لا من كل وجه، بل في:
الاسلام، والحرية، والكفر، والرقية، وفي العقل، واعتبار الحرمة (1) ويمنع منه الأبوة (2).
ولا يعتبر التساوي في الأوصاف العرضية، كالعلم، والجهل، والقوة، والضعف، والسمن، والهزال، ونحوها، وإلا لا نسد باب القصاص، ومن ثم قتل الجماعة بالواحد، واقتص من أطرافهم مع الرد، عندنا، حسما لتواطئ الجماعة على قتل واحد أو قطع طرفه:
الرابعة المشهور بين الأصحاب (3)، أن الواجب في قتل العمد بالأصالة