فائدة (1) لو صلى ما عدا العشاء بطهارة، ثم أحدث، وصلاها بطهارة، ثم ذكر إخلالا بعضو من إحدى الطهارتين، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة، ووجوب صبح ومغرب ورباعيتين، يطلق في الأولى بين الظهر والعصر، وفي الثانية بين العصر قضاء وبين العشاء أداء، إذا كان الوقت باقيا، وإلا كان الجميع قضاء.
فلو سها عن الوضوء الذي كلف به الآن، وصلى الصلوات الخمس أو الأربع، ثم ذكر أنه صلاها بغير وضوء مستأنف، فعلى الأول، ليس عليه إلا إعادة العشاء لا غير، لان الاخلال إن كان من طهارته الأولى، فهو الآن متطهر، وقد صلى بطهارة صحيحة ما فاته وزيادة، وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار، ووجب عليه صلاة العشاء. وأما على الثاني، فيحتمل هذا أيضا. ويحتمل أن يعيد ما عدا الصبح (2)، لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة، وجب عليه الصلاة بنية جازمة، وهنا وقع الترديد (3).
قاعدة [172] التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة: