ولقائل أن يقول: ليس هذا الاذن من الله تعالى مطلقا بل إذن بعوض، فيكون من باب المعاوضات القهرية، لان المالك امتنع في موضع ليس له الامتناع.
نعم ذكر بعض العامة (1) لهذه القاعدة مثالين في الوديعة والعارية:
أنه لو رفع الوديعة من مكان إلى غيره لمصلحة المالك، أو انتفع بالعارية لمصلحته، وتلفت لم يضمن. ولو سقط من يده شئ عليهما فتلفا أو عابا يضمن (2)، لان تصرف الانسان في ماله وإن كان جائزا إلا أنه بإذن عام، وصاحب الوديعة والعارية لم يأذن فيه، بخلاف النقل والانتفاع.
وهذان لا يتمان عندنا، لان المعتبر التفريط، فإذا سقط فيه، من يده بتفريطه ضمن، (وإلا فلا) (3).
قاعدة [168] الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية، كالاحتطاب والاحتشاش، (فيملكان بهما) (4)، بخلاف الأسباب القولية،