قال السيد الكريم، فلاولى التوقف عما لم تثبت التسمية به، وإن جاز أن يطلق معناه عليه، إذا لم يكن فيه إبهام.
وضابط الحلف بالأسماء: الاختصاص أو الاشتراك، مع أغلبية الاطلاق على الله تعالى.
فائدة لو قال: واسم الله، فالأقرب عدم الانعقاد، لان الاسم مغاير للمسمى على الصحيح. ومن قال: لان الاسم هو المسمى (1)، يلزمه الانعقاد، فكأنه حلف بالله.
قيل (2): وموضع الخلاف هو في المركب من (ا، س، م) لا في مثل قولنا: حجر، ونار، وذهب، وفضة، وغيرها من الأسماء، إذ لا يقال: لفظ الحجر هو عين الحجر حتى يؤذي من تلفظ به، أو لفظ النار عين النار حتى يحترق من تكلم به.
وفي التحقيق: لفظ (اسم) موضوع للقدر المشترك بين الأسماء، وأن مسماه لفظ لا معنى.