الأول: إذا عفا الولي عن القود مطلقا، فعلى المشهور يسقط القود والدية، وعلى التفسير الثاني للقول الثاني تجب الدية، وعلى التفسير الأول له يحتمل سقوط الدية، لان البدلية تتحقق باختياره، ولم يذكرها. ويحتمل وجوبها، لان عفو المستحق كعفو الشارع، فإن كل موضع عفا الشرع عن القصاص، لعدم الكفاءة، وجبت الدية.
الثاني: إذا قال: عفوت عما وجب لي بهذه الجناية، أو عن حقي فيها، أو عما أستحقه، وشبهه، فعلى المشهور سقطت المطالبة أصلا ورأسا، وعلى الآخر (1) الأقرب ذلك أيضا، لشمول اللفظ.
ويحتمل على التفسير الأول بقاء الدية، لأنها إنما تجب إذا استبدل بها عن القود، ولم يستبدل، فهو كالعفو عما لم يجب.
الثالث: لو قال: عفوت عن القصاص والدية، فهذا كالذي قبله، وأولى في سقوطهما، للتصريح. وبتوجه فيه الاحتمال الآخر (2).
الرابع: لو قال: عفوت عن القصاص إلى الدية، فعلى المشهور، يعتبر رضا الجاني، فان رضي، وإلا فالقصاص بحاله، وعلى الآخر، تجب الدية حتما.
الخامس: لو قال: عفوت عن الدية، فعلى المشهور، لا أثر لهذا العفو، وعلى الآخر إن فسرنا بالبدلية، صح العفو عن الدية ويبقى القصاص. فلو مات الجاني قبل القصاص والعفو عنه فهل للمستحق طلب الدية؟ يحتمل المنع، لعفوه عنها، والثبوت، لفوات القصاص بغير اختياره فله بدله. وهذا يتوجه على القول المشهور