ما ترك، والمنكر موافق له في اعتقاده:
واختلال هذه الشروط يحرم النهي والامر، إلا بالقلب، فيما إذا علم كونه منكرا.
ويشترط: أن يجوز التأثير ولو مع تساوي الاحتمالين، ولا يشترط العلم، ولا غلبة الظن. أما لو علم عدم التأثير، أو غلب ظنه عليه، فإنه يسقط الوجوب، لا الجواز والاستحباب (١).
وأن يأمن على نفسه وماله ومن يجري مجراه. وهذا يمكن دخوله في؟؟؟ الأول. وهو يسقط الجواز أيضا، إلا أن يكون المأخوذ منه مالا له (٢)، فيجوز تحمل الامر، والسماحة به.
قاعدة (٣) [٢٢١] مراتب الانكار ثلاث، تتعاكس في الابتداء:
فبالنظر إلى القدرة والعجز: اليد، فإن عجز فباللسان، فإن عجز فبالقلب.
وبالنظر إلى التأثير، مقتصر على القلب، والمقاطعة، وتغيير التعظيم، فإن لم ينجع فالقول، مقتصرا على الأيسر فالأيسر، قال الله تعالى:
﴿فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى﴾ (4) وقال تعالى: (ولا