والوثنية تحرم على المسلم مطلقا.. والكتابية دواما ابتداء.. والخامسة في الدوام على الحر من الحرائر.. والثالثة من الإماء عليه، وينعكس في العبد. والمبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر، وحر بالنسبة إلى الإماء، والمبعضة كذلك.. والافضاء ما دامت غير صالحة، فإن صلحت فيه قولان (1) قاعدة [193] يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما، إما في اللزوم والجواز، كالبيع 7، والجعالة، والشركة: أو في المكايسة والمسامحة، كالبيع، والنكاح:
أو في التشديد وامتناع الخيار وجوازه، كالبيع، والصرف، أو في الغرر وعدمه، كالبيع، والقراض، والمساقاة.
ومنع بعضهم من جواز هذه الستة (2)، ويجمع أوائل أسمائها (جص مشنق)، اعتبارا بتنافيها. وجوزوا اجتماع البيع والإجارة، لاشتراكهما في اللزوم.
لنا: أن ذلك في قوة عقدين، فيعطى كل منها حكمه الشرعي.
قاعدة [194] كل ما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير: