عينا كان أو منفعة، الدية، وتوزع الدية على ما زاد بالسوية، غالبا، ففي الاثنين الدية، وفي الثلاثة والأربع والعشرة.
واستثني من الاثنين: الحاجبان والترقوتان. ومن العشرة:
الأظفار.
وفي الشجاج في الرأس، وللوجه، من عشر الدية إلى ثلثها. وفي البدن، بنسبتها إلى الرأس.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فان صلح بغير عيب فأربعة أخماس دية كسره. وفي موضحته، ربع دية كسره. وفي رضه، ثلث دية العضو، فان برئ بغير عيب، فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو، بحيث يتعطل العضو، ثلثا دية العضو، فان صلح بغير عيب، فأربعة أخماس دية فكه.
وفي إحداث شلل في العضو، ثلثا ديته. وفي قطع كل عضو أشل، ثلث ديته. وفي الزائد، ثلث دية الأصلي من الأسنان والأصابع.