قيل (1): الجمعة بدل منها، فهي في المعنى ظهر مقصورة، لمكان الخطبتين. وقيل (2): بل الجمعة صلاة على حالها، وهو الأقرب.
وتظهر الفائدة: في عروض ما يمنع من إدراك ركعة، مع تلبسه بها، فعلى البدلية يتمها ظهرا. والأقرب اشتراط نية العدول، كما يعدل المسافر من القصر إلى الاتمام (3) وإن اتحد عين الصلاة، إلا أن المسافر ينوي الاتمام، وهذا يحتمل فيه ذلك، ويحتمل أن يوجد (4) العدول ليسري إلى أول الصلاة.
وعلى الاستقلال، فلا ريب في عدم وقوعها ظهرا من غير نية.
وهل تقبل العدول؟ يحتمله، كباقي الصلوات، وعدمه، لمخالفتها بالنوع، وأنها قد حكم ببطلانها، فكيف تنقلب صحيحة؟!
قاعدة [229] الأصل في الأسباب عدم تداخلها. وقد استثني منها مواضع:
منها: أسباب سجود السهو، فحكم جماعة (5) - منهم ابن