وسواء كان في المساقاة سبب الفساد: ظهور الثمرة، أو شرط عمل المالك، أو اجتماعها مع البيع، أو مساقاة سنتين على جزئين مختلفين، أو اختلفا فحلفا، أو نكلا، أو لا.
وبعض العامة (1): يحكم في السبع (2) التي في المضاربة، والخمس التي في المساقاة (3)، بقراض المثل ومساقاة المثل، وفيما عداها (4)، بأجرة المثل.
محتجا: بأن أسباب الفساد، إذا تأكدت، بطلت الحقيقة بالكلية، فكان له الأجرة، وإن لم تتأكد، اعتبر بمثله في القراض والمساقاة.
وهو مطالب بأمرين: كون هذه الأسباب متأكدة، وكون المتأكد مزيلا للحقيقة، وغيره لا يزيلها.
قاعدة [284] لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض والمعوض، عندنا، وإلا لكان أكل مال بالباطل، إذ أكله بالحق، أن يدفع عوضا، ويأخذ معوضا، ليرتفع الضرر عن المتعاقدين، وينتفع كل واحد بما بذل له.