واحترز به عن أس (1) الحائط، فإنه وإن كان غررا، إلا أنه لما شق الاطلاع عليه، اكتفي فيه بالتبعية. ولأنه قد تصح الجهالة تبعا وإن لم تصح أصلا. ولان العقد يحتاج إلى مورد يتأثر به في الحال، كما في النكاح، ولا تأثير هنا في الحال، وخصوصا إذا قيل بالصحة حين التعيين، فيكون في معنى تعليق العقد، وأنه باطل.
فان قلت: العتاق والطلاق يصحان مع الابهام، فلم لا يصح هنا؟
قلت: لان فيهما معنى الفك والحل، وتفويض التعيين إلى المباشر لا يلزم منه تنازع، بخلاف صورة النزاع. ولان الغرض في البيع الانتفاع بالمبيع عقيب العقد، وهو غير ممكن هنا، لتوقفه على التخيير.
وأيضا: فان الشرع بعث لتتميم مكارم الأخلاق، ومحاسن الخصال، والعقلاء يختارون ثم يعقدون غالبا.
واستنبط الشيخ رحمه الله في الخلاف (2) من مسألة: بائع العبد، فيدفع عبدين للتخيير، جواز بيع عبد من عبدين. وهو بعيد، أصالة ومأخذا، أما أصالة فلما قلناه (3)، وأما مأخذا، فلانه لا تلازم بين انحصار الحق بعد البيع في عبدين وبين صحة إيراد العقد على عبد من عبدين.
قاعدة [240] يشترط كون المبيع مما يتمول، فلا يصح العقد على ما لا يتمول، لعدم الانتفاع به، كحبة دخن، وكالخشار (4)، لان بذل المال في