لا يباح للعاصي ما ذكرناه، وهو باطل:
قاعدة [175] النجاسة: ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، للاستقذار، أو للتوصل إلى الفرار (1).
فبالاستقذار: تخرج السموم (2)، والأغذية الممرضة (3).
وبالتوصل إلى الفرار: ليدخل الخمر والعصير، فإنهما غير مستقذرين، ولكن الحكم بنجاستهما يزيدهما إبعادا عن النفس، لأنها مطلوبة بالفرار عنهما، وبالنجاسة يزداد الفرار. وحينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا، إلا أن تذكر لزيادة البيان، ولبيان موضوع (4) التحريم، فان في الصلاة تنبيها على الطواف وعلى دخول المسجد، وفي الأغذية تنبيها على الأشربة.
ويقابلها الطاهر، وهو: ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا.
فحينئذ مرجع النجاسة إلى التحريم، ومرجع الطهارة إلى الإباحة، وهما حكمان شرعيان.
والحق: أن عين النجاسة والطاهر (5) ليسا حكما، وإنما هما متعلق