الوجوب، ولم ينظروا إلى جواز الانفكاك.
ومنها: التسبيح في الركوع والسجود، فإن التسبحة الكبرى موصوفة بالأفضل، مع قيام أصل الوجوب بها، من حيث اشتمالها على التسبيح، أو الذكر المطلق.
قاعدة [287] لا تكليف على الغافل، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم.
ووجوب قضاء الصلاة على النائم، والغافل، والساهي، بأمر جديد، ولتعذر (1) وقوع ذلك هنا، والامر بالتحفظ من ذلك، مع القدرة عليه غالبا.
وعليه يتخرج: عدم وجوب سجود العزائم على السامع، مع دلالة صحيح عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام (2)، عليه (3).
وكذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة، إلا ما كان من قبيل الاتلاف، كإتلاف مال الغير، أو البضع، أو الصيد في الاحرام، أو الحرم. ولا خلاف في عدم توجه الاثم، وإن وجب الضمان.
قاعدة [288] الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة، لامتناع زيادة الوصف