الثامن: لو قال: اخترت القصاص، فعلى المشهور، زاده تأكيدا، وعلى البدلية، له الرجوع إلى الدية لو عفا عن القصاص إليها. وعلى أحد الامرين، هل له الرجوع إلى الدية؟ هو كما لو صرح بالعفو عن الدية، بل أولى بالرجوع.
التاسع: إذا عفا المفلس عن القصاص، سقط. وأما الدية، فعلى المشهور، لا شئ، وعلى البدلية، إن عفا على مال ثبت، وتعلق به حق الغرماء. وإن عفا مطلقا، أو على أن لا مال، فان قلنا مطلق العفو يوجب الدية، وجبت هنا عند الاطلاق. وأما العفو مع نفي المال، فالأقرب صحته، لان طلب المال تكسب، ولا يجب عليه التكسب على القول به. وأما على أحد الامرين، إذا عفا عن القصاص، ثبتت الدية، سواء صرح باثباتها، أو نفيها، أو أطلق.
العاشر: لو عفا الراهن عن الجاني عمدا على الرهن على غير مال، فقضية كلام الأصحاب (1) صحة العفو. وقال الفاضل (2): هو كعفو المحجور، يعني المفلس، وقد سبق تنزيله.
قيل: ويفترقان: بأن المفلس لا يكلف تعجيل القصاص أو العفو ليصرف المال إلى الغرماء، لان ذلك اكتساب، وهو غير واجب عليه، والراهن يجبر على القصاص أو العفو على مال، ليكون المرتهن على تثبت من أمره.
ومنهم من بناه على: أن الواجب إن كان القود عينا، لم يجبر، وإن كان أحد الامرين، أجبر على (استيفاء ما شاء، فلعله يختار استيفاء الدية) (3)، فتتعلق حقوق الغرماء بها. وربما احتمل أن