لان وجود المقتضي مع وجود المانع لا أثر له، وخصوصا إذا كان ذلك الدليل قاصرا في كيفية الدلالة عن المعارض، فلا يجوز أن يجعل مدلول ما عاوضه مدلولا له، وإلا لكان قد أقيم منافي الشئ مقام ذلك الشئ، وهو غير جائز.
ومن هذا يظهر أنه لا يمكن الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وسلموا تسليما﴾ (1) على وجوب التسليم على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة، لان الاجماع واقع على خلاف الدليل، إذ الاجماع حاصل على استحبابه فيها، وتكرره، وفوريته والآية لو سلم كونها في التسليم عليه صلى الله عليه وآله لم تدل على التكرار، ولا على الفورية. ولا على كونه في الصلاة، فكيف يجوز أن يجعل ما أجمع على منافاته للدليل موردا له؟؟
قاعدة [292] إذا تعارض العام والخاص بني العام على الخاص.
ومن صوره: استحباب الجهر في القنوت، لان قول الصادق عليه السلام (2): (القنوت كله جهار) خاص. وقوله النبي صلى الله عليه وآله: (صلاة النهار عجماء) (3) عام. وكذا قول الصادق