من قرشي إلا وغيره يمكن أن يكون أقرب منه، وتوريث جميعهم متعذر، فكان المال للأولى بالناس من أنفسهم (1).
قاعدة [278] يتصور دور الولاء في موضعين (2):
الأول: لو تزوج عبد بمعتقة، فأولدها ابنا، فاشترى عبدا، فأعتقه، فاشترى عتيق الابن أبا الابن، وأعتقه، ثبت له الولاء عليه، وثبت له على ولده الولاء، لانجرار الولاء من مولى الام إلى مولى الأب، فكل من الابن وعتيقه مولى لصاحبه.
الثاني: إذا أعتق الذمي عبدا، ثم لحق المعتق بدار الحرب، فاسترق، ثم أسلم العتيق، وملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما، فأعتقه، فالولاء دائر.
قاعدة [279] الإرث يكون من الجانبين، وهو الأغلب، حتى أنه لا يوجد في النسب عندنا إلا دائرا (3)، ما لم يحصل مانع كالكفر، فإن المسلم