للأبوين، عند أكثر الأصحاب (1). وقال ابن شاذان (*) (2) رحمه الله: للأخ من الام السدس والباقي لابن الأخ، محتجا باجتماع السببين.
وعورض: بأن الأخ للأب يمنع ابن الأخ للأبوين، مع قيام السببين.
قاعدة [282] ضابط القرب والبعد: عد (3) القرابة إلى الميت، فمن كان أقل عددا، فهو أقرب.
وقد تخلف هذا، في أولاد الأولاد فنازلا مع الأبوين، فإنهم يرثون، مع أنهم يعدون في القرب إلى الميت بواسطة أو أكثر، والأبوان (4) يتقربان بأنفسهما.
والعمدة في ذلك ثلاثة أوجه:
الأول: أنه قول الأكثر من الأصحاب، وربما كان إجماعا (5).