المكلفين لا على وجه الاقتضاء والتخيير. ولو صلحت السببية هنا لجعله من خطاب الوضع لكان أكثر الأحكام منه، إذ النكاح - مثلا - سبب في الحل، والحل سبب في وجوب حقوق الزوجية، التي هي سبب في أمور أخر. والدلوك سبب في وجوب الصلاة، والوجوب سبب لاستحقاق (1) الثواب بالفعل والعقاب بالترك، وسبب تقديمه على غيره من المندوبات (2).
قاعدة [198] الذمة: معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام والالزام (3).
فلا ذمة للصبي والسفيه، إلا عند إتلاف مال الغير، أو جناية السفيه مطلقا. وللعبد ذمة.
ويسلب الصبي والسفيه ذمة الالزام والالتزام (4) بنحو: البيع، والضمان، والحوالة، والصداق، إلا أن يكون عقد السفيه عن إذن الولي، أو يكون للصبي مال حال عقد النكاح، إن قلنا يتعلق بذمته، وإن قلنا يتعلق بماله، وكذا ما أتلف، فلا ذمة له أصلا.
ولكن يشكل الاتلاف من الصبي حال عدم ماله، فإنه يؤخذ (5)