عليه، أو تحصل مصلحة نزرة (١) وبإزائها مفسدة كبرى: ومن ثم منع العبد من إتلاف نفسه وماله، ولا اعتبار برضاه في ذلك. وكذلك حرمت السرقة، والغصب، صونا لماله، والقذف، صونا لعرضه، والزنا، صونا لنسبه، والقتل، والجرح، صونا لنفسه، (ولا يعتبر فيه (٢) رضا العبد (٣).
فائدة (٤) لو اجتمع مضطران فصاعدا إلى الانفاق، وليس هناك ما يفضل عن أحدهما، قدم واجب النفقة، فان وجبت نفقة الكل، قدم الأقرب فالأقرب، فان تساويا، فالأقرب القسمة. ولو كان الكل غير واجبي النفقة في الأصل، فالأقرب تقدم المخشي تلفه، فان تساووا، احتمل تقديم الأفضل. ولا يعارض الامام غيره البتة.
ولو كان عنده ما لو أطعمه أحد المضطرين لعاش يوما، ولو قسمه بينهما لعاش كل منهما نصف يوم، فالظاهر القسمة، لعموم قوله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والاحسان﴾ (5). ولتوقع تتميم حياة كل منهما.
وهل القسمة في مواضعها على الرؤوس، أو على سد خلة الجوع؟