سراية في زمان الردة، فالفود، وإن حصلت، فلا قود، لان وجوبه مستند إلى الجنابة، وكل السراية وبعضها هدر.
وقوى المحقق نجم الدين (1)، تبعا لابن الجنيد (2)، والشيخ في الخلاف (3)، ثبوت القصاص، لأن الاعتبار في الجناية بحال استقرارها، وهو حينئذ مسلم.
قلت: ربما حصلت المناقشة في التفصيل، لان أزمنة الجرح القاتل لا تنفك عن سراية غالبا وإن خفيت.
وكذا يعتبر في حل أكل الصيد ذلك، حتى لو رمى إلى صيد، ثم ارتد، ثم أسلم، ثم أصابه، لا يحل، لان الأصل في الميتات الحرمة.
وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة، لأنها جارية على خلاف الأصل، من حيث أنها مؤاخذة بجناية الغير، فاحتيط فيها بطريق الأولى، كما احتيط في القود (4). وفيها الكلام السابق (5) عن الشيخين (6). وقطع المحقق (7) بتضمين العاقلة، ولم يفصل، وكأنه أحاله على ما ذكره في العمد.
وقد قيل (8): إذا رمى في حال إسلامه طائرا، ثم ارتد، ثم