فيما لم يقسم من دون العكس. فحينئذ زمان الحج منحصر في الأشهر، فلا يوجد في غيرها.
وأما ميقات المكان، فمأخوذ من قوله عليه السلام - لما عد المواقيت -: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) (1)، والضمير في (هن) راجع إلى المواقيت، وهو المبتدأ، وفي (لهن) راجع إلى أهل المواقيت، فالتقدير: المواقيت لأهل هذه الجهات، أي لاحرام أهل هذه الجهات. فيجب انحصار المواقيت في أهل هذه الجهات، ومن أتى عليها من غير أهلها، ولا يجب انحصار إحرام أهل هذه (2) الجهات في المواقيت، قضية للقاعدة.
وأجيب أيضا (3): بأن الاحرام قبل الزمان يفضي إلى طول التكليف، فلا يأمن المكلف من الوقوع في محظورات الاحرام، بخلاف المكان. وبأن الميقات المكاني يسوغ الاحرام بعده، للضرورة، فكذا يسوغ قبله للضرورة، أو النذر، بخلاف الزماني فان الاحرام لا يسوغ بعده للنسكين، لا لضرورة، ولا لغيرها.
فائدة (4) قد سبق الفرق بين تملك المنفعة وتملك الانتفاع (5)، فالنكاح من